المادة السادسة والعشرون
يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
«المادة ٢٦ من نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٦٤ وتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ»
الباب الثالث — الفصل الأول: الواجبات والمحظورات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.