المادة الخامسة والعشرون
مع مراعاة استيفاء المتطلبات الإجرائية ذات الصلة بنظر الدعاوى المبينة في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، على المحكمة الإدارية المختصة الفصل في تلك الدعاوى خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ قيد الدعوى.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مع مراعاة استيفاء المتطلبات الإجرائية ذات الصلة بنظر الدعاوى المبينة في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، على المحكمة الإدارية المختصة الفصل في تلك الدعاوى خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ قيد الدعوى.
«المادة ٢٥ من نظام الطوارئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٨٩ وتاريخ ١٧/٤/١٤٤٦هـ»
الفصل الثاني عشر: الاعتراض على الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئ
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.