المادة الثانية والعشرون
يستحق تعويضًا عادلًا كُلُّ من:
1- كُلف بالقيام بأداء عمل محدد أو تقديم مال، أو وضعت اليد على ماله أو تم نزع ملكيته أو استعماله أو الانتفاع به أو التصرف به أو نقله أو إتلافه؛ بموجب أوامر الطوارئ.
2- تضرر نتيجة أي إجراء اتُّخذ بصورة غير مشروعة بذريعة تطبيق أحكام أوامر الطوارئ.