المادة الثانية
يجوز للبلديات في حدود هذا النظام ولوائحه التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها، بما يلي:-
١ - بالبيع أو المعاوضة.
٢ - بالإيجار.
٣ - بالترخيص بالانتفاع بها بدون مقابل أو مقابل رسم.
يجوز للبلديات في حدود هذا النظام ولوائحه التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها، بما يلي:-
١ - بالبيع أو المعاوضة.
٢ - بالإيجار.
٣ - بالترخيص بالانتفاع بها بدون مقابل أو مقابل رسم.
«المادة ٢ من نظام التصرف في العقارات البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦٤ وتاريخ ١٥/١١/١٣٩٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.