المادة السادسة
يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحاً للكافة، ويستثنى من ذلك الآتي:
١- بيانات ملاك الحقوق العينية، وفقاً لما يحدده النظام واللائحة.
٢- بيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.
[حالة المادة: معدلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/١٢٣ وتاريخ 1447-06-10هـ]