المادة الثانية والثلاثون
يشترط فيمن يمارس الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني أن يكون مرخصاً من الجهة ذات الاختصاص، ومقيداً في سجل تعده الجهة المختصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط اللازمة للقيد في هذا السجل.
يشترط فيمن يمارس الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني أن يكون مرخصاً من الجهة ذات الاختصاص، ومقيداً في سجل تعده الجهة المختصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط اللازمة للقيد في هذا السجل.
«المادة ٣٢ من نظام التسجيل العيني للعقار. الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩١ وتاريخ ١٩/٩/١٤٤٣هـ»
الفصل السابع: أعمال المساحة والفرز
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.