المادة الخامسة والخمسون
لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصدر قراراً بإضافة أي تغيير مرخص به قائم على الطبيعة، غير مثبت في السجل العقاري.
لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصدر قراراً بإضافة أي تغيير مرخص به قائم على الطبيعة، غير مثبت في السجل العقاري.
«المادة ٥٥ من نظام التسجيل العيني للعقار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ١١/٢/١٤٢٣هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.