المادة الحادية والعشرون
يسوغ إحالة المباني من الأملاك إلى عرصات، وعلى أرباب الأملاك الذين يريدون تقسيمها إلى عرصات قصد بيعها أو الانتفاع منها بوضع غير الوضع التي كانت عليه، أن يراجعوا البلدية بطلب خاص في ذلك مشفوع بالخارطة التي يرغب المالك التصرف في وضع أملاكه المذكورة على مقتضاها، وعلى سلطة المباني اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك طبق مقتضيات المواد المخصصة من هذا النظام.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وتاريخ 12 / 11 / 1392 هـ.