المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
يؤخذ على كل بئر مملوكة تنشأ (أي تحفر) لمصلحة خاصة لا خيرية خمسون قرشا سعوديا.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يؤخذ على كل بئر مملوكة تنشأ (أي تحفر) لمصلحة خاصة لا خيرية خمسون قرشا سعوديا.
«المادة ١٤٣ من نظام الطرق والمباني وتاريخ ١/١/١٣٦٠هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.