المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
يؤخذ قرش سعودي على كل ذراع، على الحيطان التي تبنى لتحديد الأحوشة والخرابات، وكذلك الحيطان التي تطلب سلطة المباني إقامتها لتحديد قطعة أرض في داخل منطقة البلدة ريثما يراد بناؤها، على أن يكون الذرع طولي لا بحساب التربيع.