المادة الخامسة عشرة بعد المائة
للسلطة الصحية أن تطلب إلى البلديات منع استعمال أي مورد ماء إن عاما أو خاصا تحقق ضرره بالصحة العامة، وعلى البلدية حجز هذا المورد وعدم السماح بالأخذ منه مطلقا ما دام الضرر باقيا، ومن يتجرأ على السقيا منه يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا.