المادة السابعة والثلاثون
يصدر المجلس اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ العمل بالنظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نشرها.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يصدر المجلس اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ العمل بالنظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نشرها.
«المادة ٣٧ من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥ وتاريخ ٢٧/١/١٤٤٣هـ»
الباب الخامس ( أحكام ختامية )
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.