المادة العاشرة
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -أو من يُفوّضه- وبناءً على توصية من الوزارة، الموافقة على تقديم الدعم المالي والائتماني لمشروع التخصيص، إذا لم يكن منصوصًا عليه في العقد أو أي من العقود التابعة له، وذلك وفقًا لما تقضي به الأنظمة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -أو من يُفوّضه- وبناءً على توصية من الوزارة، الموافقة على تقديم الدعم المالي والائتماني لمشروع التخصيص، إذا لم يكن منصوصًا عليه في العقد أو أي من العقود التابعة له، وذلك وفقًا لما تقضي به الأنظمة.
«المادة ١٠ من نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦٣ وتاريخ ٥/٨/١٤٤٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.