المادة السابعة عشرة
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
1 - الإنذار.
2 - غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال.
3 - وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة.
4 - إلغاء الترخيص .
5 - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.