المادة السادسة والعشرون
يُعد المركز اللائحة، وتصدر بقرار من الرئيس، وذلك خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يُعد المركز اللائحة، وتصدر بقرار من الرئيس، وذلك خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
«المادة ٢٦ من نظام التبرع بالأعضاء البشرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٠ وتاريخ ١٩/٨/١٤٤٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.