المادة التاسعة عشرة
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن مزاولة نشاطه المرخص به أو التنازل عن الترخيص الصادر له أو الاندماج في جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن مزاولة نشاطه المرخص به أو التنازل عن الترخيص الصادر له أو الاندماج في جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
«المادة ١٩ من نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٨ وتاريخ ٨/٣/١٤٢٨هـ»
الفصل السابع: واجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.