المادة الثانية عشرة
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى, يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- الإنذار.
2- تعليق التصريح أو إلغاؤه.
3- المنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية النباتية بصفة مؤقتة أو دائمة.
4- غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال.