المادة الثالثة
1 - تقترح الهيئة الأماكن السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحدد اللائحة القواعد المنظمة لذلك.
2 - تعد الأماكن السياحية العامة مصونة بحكم النظام، ولا يجوز للغير تملكها. وتستغلها الدولة أوتستثمرها مباشرة أو تؤجرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة.
3 - للهيئة اقتراح بعض الأراضي الحكومية بعد موافقة الجهات ذات العلاقة، والرفع بها لاعتمادها ؛ تمهيداً لاستثمارها سياحياً من القطاع الخاص عن طريق الجهة التابعة لها.