المادة الرابعة عشرة
1 - تكوَّن - بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة - لجنة أو عدة لجان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشاراً نظامياً ؛ وذلك للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولوائحه، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها.
2 - يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحاكم المختصة.
3 - تحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.