المادة الخامسة عشرة
تتقاضى الهيئة مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بناءً على اقتراح من الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تتقاضى الهيئة مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بناءً على اقتراح من الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية.
«المادة ١٥ من نظام السياحة 1436هــ (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ٩/١/١٤٣٦هـ»
الفصل الرابع (العقوبات)
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.