المادة (21)
لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد.
«المادة ٢١ من نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ وتاريخ ٢١/٦/١٣٩٨هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.