المادة الثالثة والعشرون
يترتب على حرمان أحد الشركاء من مزاولة المهنة بقرار من السلطة المختصة استبعاده من الشركة، وفي هذه الحالة يسترد نصيبه في أموال الشركة وفقا لآخر جرد. ويبين عقد الشركة الآثار المترتبة على وقف أحد الشركاء بصفة مؤقتة عن مزاولة المهنة.