المادة الثانية عشرة
يقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية، ويجوز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية أو حصة بالعمل. ولا تدخل الحصة بالعمل في تكوين رأس المال، ولا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية، ويجوز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية أو حصة بالعمل. ولا تدخل الحصة بالعمل في تكوين رأس المال، ولا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.
«المادة ١٢ من نظام الشركات المهنية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤ وتاريخ ١٨/٢/١٤١٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.