المادة الثالثة
تطبق أحكام النظام على الآتي:
1- جميع الأنشطة والمرافق التي تنطوي على استخدامات سلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة.
2- أي تعرض إشعاعي فعلي أو مُحتمل للإنسان أو للبيئة في المملكة.
3- نقل المواد المشعة، وتصدير واستيراد المواد النووية ومتعلقاتها.