المادة الثانية عشرة
يحظر على أي الشخص القيام بأي من الأفعال الآتية:
1- إفشاء أي معلومة سرية تتصل بالحماية المادية للمواد النووية.
2- إيصال أي معلومة إلى أي طرف آخر أو تسهيل الحصول عليها مع علمه بأن تلك المعلومة يُمكن أن تضر بالأمن المادي لمادة نووية أو متعلقاتها أو أي مادة مشعة أخرى أو مرفق، ما لم يكن مُرخصاً له بذلك.