المادة الأربعون
1- ينقضي الرهن في أي من الأحوال الآتية:
أ- انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو بغير ذلك مما ينقضي به الدين.
ب- هلاك المال المرهون، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على أن يحل محله مال آخر، دون الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.
ج- اتفاق الراهن والمرتهن على إنهاء عقد الرهن.
د- تنازل المرتهن عن الرهن.
هـ- عدم وجود المال المستقبلي أو عدم تملك الراهن له أو عدم تحوله إلى منقول.
و- عدم ثبوت الدين المضمون في ذمة مقدم الرهن أو المكفول.
ز- تغيير المال المرهون القيمي.
2- لا ينقضي الرهن بإعادة جدولة الدين المضمون به أو تجديده.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - حّذفت الفقرات الفرعية (هـ) و (و) و (ز) من الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.