المادة الثانية
1- تسري أحكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضماناً لدين اقتصادي بالنسبة إلى المدين.
2- يعد عقد الرهن مكتوبًا إذا تضمن البيانات الآتية:
أ- اسم الراهن، والمرتهن، والمدين (إذا كان الراهن كفيلاً عينيًّا)، والعدل إن وجد، وتحديد الحائز منهم، وعناوينهم ووسائل التواصل معهم.
ب- وصف المال المرهون وحالته وقيمته في تاريخ التعاقد، وبالنسبة إلى المال المستقبلي تحديد أوصافه المتوقعة والتاريخ التقريبي لوجوده، وقيمته التقريبية.
ج- الوصف العام للدين المضمون، أو مقداره، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه، بحسب الأحوال.
د- تاريخ عقد الرهن.
هـ- ميعاد استحقاق الدين المضمون، أو الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت في ذمة المدين.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ، وذلك بحذف عبارة "اقتصادي بالنسبة إلى المدين".