المادة الثالثة عشرة
للحائز -غير الراهن- أن يعود على الراهن بما ينفقه -من مصروفات معقولة عرفًا- في سبيل اتخاذ التدابير والإجراءات والتصرفات اللازمة للمحافظة على المال المرهون وحمايته وصيانته وإصلاحه، ما لم يتفق على غير ذلك.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.