المادة الخامسة عشرة
إذا لم يوف المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعذار المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى ديوان المظالم الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (358) وتاريخ 25 /12 /1432 هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
» "المادة الخامسة عشرة :
» إذا حل الأجل، يتم التصرف بالشيء المرهون برضا الدائن المرتهن والمدين الراهن. فإذا لم يمكن ذلك، ولم يوف المدينُ الدينَ المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه، كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعذار المدين بالوفاء، أن يطلب – بعريضة تقدم إلى المحكمة المختصة – الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه."