المادة الحادية عشرة
على الدائن المرتهن أو العدل الذي يحوز الشيء المرهون، أن يسلم المدين بناء على طلبه إيصالا يثبت فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه، ومقداره، ووزنه، وغير ذلك من الصفات المميزة له.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
على الدائن المرتهن أو العدل الذي يحوز الشيء المرهون، أن يسلم المدين بناء على طلبه إيصالا يثبت فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه، ومقداره، ووزنه، وغير ذلك من الصفات المميزة له.
«المادة ١١ من نظام الرهن التجاري (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٥ وتاريخ ٢١/١١/١٤٢٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.