المادة الرابعة والأربعون
لا يبطل الرهن بموت الراهن، أو المرتهن، أو بفقدان الأهلية، فإن مات أي منهما قام وارثه مقامه، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.
لا يبطل الرهن بموت الراهن، أو المرتهن، أو بفقدان الأهلية، فإن مات أي منهما قام وارثه مقامه، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.
«المادة ٤٤ من نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٩ وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ»
الفصل الثالث: انقضاء الرهن
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.