المادة الثانية
١- يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون، وأهلاً للتصرف فيه.
٢- يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه، أو كفيلاً عينيًّا يقدّم عقارًا يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.
١- يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون، وأهلاً للتصرف فيه.
٢- يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه، أو كفيلاً عينيًّا يقدّم عقارًا يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.
«المادة ٢ من نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٩ وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ»
الفصل الأول: إنشاء الرهن
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.