المادة التاسعة عشرة
لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يأتي:
١ - أن تكون منافع العقار المرهون للمرتهن، وللمرتهن بموافقة الراهن تحصيل غلة العقار المرهون على ألا ينتفع بها.
٢ - أن يمتلك المرتهن العقار المرهون مقابل دينه إن لم يؤدّه الراهن في أجله المعيّن.
وفي كلتا الحالتين الرهن صحيح والشرط باطل.