المادة الثانية عشرة
١ - غلّة العقار المرهون لمالكه ونفقته عليه، وإدارته حق له بما لا يخل بحق المرتهن.
٢ - لا تكون الغلة رهنًا مع الأصل إلا إن اشترط المرتهن ذلك.
٣ - يجوز أن يتفق الراهن والمرتهن على استيفاء ما حل من الدين خصمًا من غلة العقار المرهون.
١ - غلّة العقار المرهون لمالكه ونفقته عليه، وإدارته حق له بما لا يخل بحق المرتهن.
٢ - لا تكون الغلة رهنًا مع الأصل إلا إن اشترط المرتهن ذلك.
٣ - يجوز أن يتفق الراهن والمرتهن على استيفاء ما حل من الدين خصمًا من غلة العقار المرهون.
«المادة ١٢ من نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٩ وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ»
الفصل الثاني: آثار الرهن الراهن
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.