المادة السادسة: مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية:
أ - يصدر وزيرالصحة قرارتشكيل مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية على النحو الآتي:
1 - | مستشار شرعي من وزارة العدل | رئيساً
2 - | مستشار من وزارة الداخلية | عضواً ونائباً للرئيس
3 - | طبيبان نفسيان على الأقل أحدهما بدرجة استشاري | عضوين
4 - | أخصائي نفسي | عضواً
5 - | أخصائي اجتماعي | عضواً
6 - | أحد مواطني المنطقة من المشهود لهم بالصلاح والحكمة يرشحه مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية | عضواً
ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة أو التخصص، دون أن يكون له حق التصويت.
ب ـ مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة.
جـ - يعين وزير الصحة السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافأة أعضائه وإجراءات عمله.
د - ترشح كل جهة العضو الذي يمثلها وعضواً احتياطيًّا له، على ألا تقل مراتب أعضاء المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.