المادة العاشرة: الدخول الاختياري للعلاج:
يكون الدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية للعلاج اختياريًّا؛ وذلك بموافقة خطية من المريض النفسي إذا كان قادراً على اتخاذ القرار بنفسه - أو وليه - ويحق له الخروج متى أراد ذلك، إلّا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي.