المادة السادسة عشرة
يصدر المجلس اللائحة والوثائق الفنية خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يصدر المجلس اللائحة والوثائق الفنية خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
«المادة ١٦ من نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٩ وتاريخ ٦/٣/١٤٤٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.