المادة الخامسة عشرة
1- مع مراعاة ما يقضي به نظام مكافحة الغش التجاري، أو أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بالآتي:
أـ غرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، لمن خالف أحكام المواد "الثالثة" و"الرابعة" و "الخامسة" من هذا النظام.
ب ـ غرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، لمن حاز أو استخدم أجهزة قياس مخالفة لما يقضي به النظام.
2- يترتب - في جميع الأحوال ـ على حيازة أو استخدام أجهزة قياس مخالفة لأحكام هذا النظام؛ أن تقضي المحكمة المختصة بمصادرتها أو إتلافها.