المادة الخامسة عشرة
إذا طلب المرخص له ، أو طلب شخص آخر من مرخص له آخر ، إبرام اتفاق لاستخدام خط حديدي أو خدماته أو مرفق أو تعديل اتفاق سابق ، وتعذر الوصول إلى ذلك ؛ جاز لصاحب الطلب التقدم إلى الهيئة لاتخاذ ما تراه وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة .