المادة الرابعة
يشترط في الملتزم أن يكون سعوديا أو شركة سعودية مشتركا في تأسيسها على ألا تقل حصة السعوديين في رأس مالها عن (51%) طوال مدة الالتزام. ويجوز للدولة - بناء على اقتراح وزير المواصلات - أن تساهم في رأس مال شركات النقل العام الجماعي بالحصة التي تراها لازمة لتمكين هذه الشركات من تحقيق الغرض المطلوب منها.