المادة الثالثة عشرة
يجوز لوزير المواصلات - بناء على اقتراح اللجان المختصة - أن يحدد عدد الشاحنات التي يرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسبما تقتضيه حاجة النقل.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز لوزير المواصلات - بناء على اقتراح اللجان المختصة - أن يحدد عدد الشاحنات التي يرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسبما تقتضيه حاجة النقل.
«المادة ١٣ من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٥ وتاريخ ١/١/١٣٩٧هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.