المادة الرابعة
بناء على اقتراح البنك المركزي وموافقة وزير المالية ومع مراعاة احكام هذا النظام، يقرر مجلس الوزراء:
(أ) | فئات النقد الورقية والمعدنية:
1- | التي يجوز إصدارها للتداول.
2- | وأشكالها وتصميماتها ورسومها ومقاديرها ومقاييسها ومحتوياتها وعباراتها وأوزانها وأحجامها وسائر أوصافها ونفقاتها.
3- | ومكان حفظ كليشاتها أو قوالبها ونماذج تواقيع المخولين بالتوقيع على أوراق النقد في حرز أمين.
4- | وأسباب الوقاية ضد تزييفها.
5- | ومكان وزمان طبعها أو صكها.
(ب) | اختيار البنوك التي تودع بها العملات الأجنبية التي تشكل جزءاً من غطاء النقد (احتياطي المملكة بشرط أن تكون من الدرجة الأولى).
(ج) | استثمار البنك المركزي العربي السعودي لاحتياطي المملكة من نقد أجنبي في أوراق مالية أجنبية طبقاً للأصول المرعية في البنوك المركزية.