المادة الثانية والستون
يُحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه أو بناها الأساسية؛ وفقاً لما تحدده لوائح الوزارة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يُحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه أو بناها الأساسية؛ وفقاً لما تحدده لوائح الوزارة.
«المادة ٦٢ من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥٩ وتاريخ ١١/١١/١٤٤١هـ»
الفصل الرابع عشر: تدابير أساسية لحماية مصادر المياه
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.