المادة السادسة
تصنف المؤسسات الصحية الخاصة - عند الترخيص أو تجديده- وفقًا لمعايير وشروط تضعها لجنة متخصصة، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه اللجنة، وإجراءات التصنيف، وطريقة تطبيقه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تصنف المؤسسات الصحية الخاصة - عند الترخيص أو تجديده- وفقًا لمعايير وشروط تضعها لجنة متخصصة، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه اللجنة، وإجراءات التصنيف، وطريقة تطبيقه.
«المادة ٦ من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٠ وتاريخ ٣/١١/١٤٢٣هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.