المادة الحادية والعشرون
في حالة خلو منصب رئيس التحرير ، يقوم مجلس الإدارة بتكليف أحد منسوبي المؤسسة بالقيام بمهمات رئيس التحرير ، وعلى مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات النظامية لتعيين رئيس للتحرير في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من خلو المنصب.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
في حالة خلو منصب رئيس التحرير ، يقوم مجلس الإدارة بتكليف أحد منسوبي المؤسسة بالقيام بمهمات رئيس التحرير ، وعلى مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات النظامية لتعيين رئيس للتحرير في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من خلو المنصب.
«المادة ٢١ من نظام المؤسسات الصحفية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٠ وتاريخ ٨/٥/١٤٢٢هـ»
الباب الرابع: الإدارة والتحرير
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.