المادة العاشرة
مجلس الإدارة :
أ - يكون لكل مؤسسة مجلس إدارة يتكون من:
1 - عدد من أعضاء المؤسسة لا يقل عن ستة.
2 - المدير العام ورؤساء التحرير في المؤسسة، على ألا يزيد عددهم على ثلث مجموع أعضاء مجلس الإدارة .
ب - يختار أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة من بينهم رئيسًا للمجلس في أول اجتماع يعقدونه، على ألا يكون المدير العام، أو رئيس التحرير .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - إحلال عبارة "رئيساً له" محل عبارة "رئيساً للمجلس" الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23هـ.