المادة السادسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة؛ قرارا بتحديد صلاحيات رئيس مجلس إدارة المؤسسة ، والمدير العام، ومديري الموانئ.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة؛ قرارا بتحديد صلاحيات رئيس مجلس إدارة المؤسسة ، والمدير العام، ومديري الموانئ.
«المادة ٦ من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣ وتاريخ ١/١/١٣٩٧هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.