المادة الثانية عشرة: الإعفاء من رسوم الطوابع وضرائب الدخل:
تعفى المؤسسة من أداء كافة الرسوم والطوابع وضرائب الدخل عن النشاط الاقتصادي الذي تمارسه، في حدود الأغراض المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 11 / 7 / 1426 هـ، لتصبح بالنص التالى :
» "تعفى المؤسسة من أداء جميع الرسوم والطوابع وضرائب الدخل عن النشاط الاقتصادي الذي تمارسه في حدود الأغراض المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام، ويشمل هذا الإعفاء رسوم وقود الطائرات دون أنواع الوقود الأخرى الذي تستهلكه المؤسسة."