المادة الثالثة والعشرون
يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.
«المادة ٢٣ من نظام المواصفات والجودة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٦ وتاريخ ٢٩/١/١٤٤٦هـ»
الباب السابع أحكام ختامية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.