المادة الثانية
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له تتم إزالتها في جميع الحالات، ويجازى مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة.
ب - سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا.
ج - غرامة أقصاها خمسون ألف ريال.
د - السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.